السيد محمد صادق الروحاني

187

منهاج الفقاهة

مسألة : الإباق عيب بلا اشكال ولا خلاف لأنه من أفحش العيوب ويدل عليه صحيحة أبي همام الآتية في عيوب السنة . لكن في رواية محمد بن قيس أنه ليس في الإباق عهدة ويمكن حملها على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد كما يشهد قوله ( عليه السلام ) في رواية يونس أن العهدة في الجنون والبرص سنة بل لا بد من ثبوت كونه كذلك عند البائع وإلا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع ، وهل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد قولان من الشك في كونه عيبا والأقوى ذلك وفاقا لظاهر الشرائع . وصريح التذكرة لكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا . مسألة : الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحو هما عيب يثبت به الرد والأرش { 1 } لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشئ